الحر العاملي
32
وسائل الشيعة ( آل البيت )
7 - باب حكم من نذر مالا للمرابطة أو أوصى به ( 19946 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) اني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر ، أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشئ من أبواب البر لأصير إليه انشاء الله ؟ فكتب إليه بخطه وقرأته : إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف شنعته والا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى ( 19947 ) 2 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، عن الرضا ( عليه السلام ) ان يونس سأله وهو حاضر عن رجل من هؤلاء مات وأوصى أن يدفع من ماله فرس وألف درهم وسيف لمن يرابط عنه ويقاتل في بعض هذه الثغور ، فعمد الوصي فدفع ذلك كله إلى رجل من أصحابنا فأخذه منه وهو لا يعلم ، أنه لم يأت لذلك وقت بعد ، فما تقول يحل له أن يرابط عن الرجل في بعض هذه الثغور أم لا ؟ فقال : يرد إلى الوصي ما أخذ منه ولا يرابط ، فإنه لم يأت لذلك وقت بعد ، فقال : يرده عليه ، فقال يونس : فإنه لا يعرف الوصي ، قال يسال عنه ، فقال له يونس بن عبد الرحمان : فقد سأل عنه فلم يقع عليه كيف يصنع ؟ فقال : إن كان هكذا فليرابط ولا يقاتل ، قال : فإنه مرابط فجاءه العدو حتى
--> الباب 7 فيه حديثان 2 - التهذيب 6 : 126 / 221 2 - قرب الإسناد 150